المادة 1
مادة 1: فيما عدا عمليات قيد الدين تمنع كل عملية بشأن اموال رعايا دولة الفيليبنين لدى مؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء المقيمين في الاراضي السورية واللبنانية
قرار Decision No. 80 06/02/1942
مادة 1: فيما عدا عمليات قيد الدين تمنع كل عملية بشأن اموال رعايا دولة الفيليبنين لدى مؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء المقيمين في الاراضي السورية واللبنانية
مادة 2: تخضع للوقف المقرر في المادة السابقة الاموال التي هي: أ) لرعايا دولة الفليبيين الذين يكون محل اقامتهم العادي في الاراضي السورية واللبنانية ب ) لشركات او جمعيات او وكالات او فروع او مؤسسات أخرى مصرح بها او غير مصرح بها انشئت وفقا لقوانين دولة الفيليبين ومركزها في جزر الفيليبين. ج) لشركات او جمعيات او وكالات او فروع او مؤسسات اخرى مصرح بها او غير مصرح بها انى كان المكان الذي تمارس فيه عملها وهي تابعة باية صفة كانت لشخص او عدة اشخاص طبيعيين او معنويين منوه عنهم في النبذتين (1) و(ب ) اعلاه
مادة 3: توقف على الاخص : - ارصدة الحسابات الدائنة - حاصل المقبوض من شكات او كمبيالات - الاسهم المودعة وكذلك حاصل المقبوض منها - الذهب عملة او سبائك
مادة 4: ان الاموال الخاضعة للوقف يمكن ان تجري عليها بعض عمليات ضمن الشروط المحددة ادناه: أ) عمليات تجري تنفيذا لتعليمات اعطيت قبل تاريخ التوقيع على هذا القرار. يمكن اجراء عمليات الدفع تنفيذا لاوامر أعطيت قبل التاريخ المذكور او تسديدا لكمبيالات قبلت قبل هذا التاريخ اذا لم تكن الاوامر صادرة من اشخاص مقيمين عادة في جزر الفيليبين ويكون ذلك تحت مسؤولية مؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء الذين عليهم ان يتأكدوا من ان التعليمات قد أعطيت فعلا قبل التاريخ المعين اعلاه. اما فيما يتعلق على الاخص بالشكات فلا يمكن دفعها من الاموال الخاضعة للوقف الا اذا كان قد اعطي علم بها بصورة قانونية قبل التاريخ المذكور. ب ) عمليات تجري تنفيذا لتعليمات اعطيت بعد تاريخ التوقيع على هذا القرار هذه العمليات ممنوعة ما لم يرخص بها بصورة خاصة امين السر العام بناء على طلب من مؤسسة البانكه او من صاحب المصرف او من الوسيط ذي العلاقة. يمكن على الاخص الترخيص بعمليات الدفع التي يثبت انها لصالح اشخاص طبيعيين او معنويين محل اقامتهم او مركز استثمارهم في دولتي سوريا ولبنان.
مادة 5: تخضع الاموال العائدة للمفوضية العليا للولايات الاميركية المتحدة في جزر الفيليبين لاحكام المواد من المادة 1 الى غاية المادة 4 السابقة
مادة 6: تعاقب وتلاحق مخالفات احكام هذا القرار وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 والقرارات التي حورته او ستحوره
مادة 7: انشىء لمراقبة تطبيق احكام هذا القرار حق اطلاع يمارس وفقا لاحكام المادة 4 من القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 والقرارات المتخذة لتنفيذه لا سيما القرار عدد 344/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939
مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 6 شباط سنة 1942 والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو