المادة 1
مادة 1: اكملت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 128 الصادر بتاريخ 19 كانون الاول سنة 1941 على الوجه الآتي: "والمخالفات المنصوص عليها في التشريع الخاص بمراقبة القطع"
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 152 18/03/1942
مادة 1: اكملت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 128 الصادر بتاريخ 19 كانون الاول سنة 1941 على الوجه الآتي: "والمخالفات المنصوص عليها في التشريع الخاص بمراقبة القطع"
مادة 2: تجري وتتابع حالا التعقبات المختصة بالمخالفات المذكورة في المادة الاولى الآنفة الذكر
بيروت في 18 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس