All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 152 18/03/1942

باكمال الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 19 كانون الاول 1941 (يتعلق بالعفو العام)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
152
Date
18/03/1942
Official Gazette
Issue 3975, 21/03/1942, p. 9561-9562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 18/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 128 الصادر بتاريخ 19 كانون الاول سنة 1941 على الوجه الآتي: "والمخالفات المنصوص عليها في التشريع الخاص بمراقبة القطع"

المادة 2

مادة 2: تجري وتتابع حالا التعقبات المختصة بالمخالفات المذكورة في المادة الاولى الآنفة الذكر

بيروت في 18 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس