المادة 1
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من النبع المنبجس في ملك يوسف منصور سعدالله الواقع في المحلة لمسماة "كفرحيان" في بلدة راس المتن
مرسوم Decree No. 358 13/03/1942
مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من النبع المنبجس في ملك يوسف منصور سعدالله الواقع في المحلة لمسماة "كفرحيان" في بلدة راس المتن
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات
تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S المذكور اعلاه الفصل الثاني- المواد 3- 13
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد