All legislation

مرسوم Decree No. 358 13/03/1942

بافتتاح عمليات تحديد املاك عمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
358
Date
13/03/1942
Official Gazette
Issue 3975, 21/03/1942, p. 9567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 358 تاريخ 13/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من النبع المنبجس في ملك يوسف منصور سعدالله الواقع في المحلة لمسماة "كفرحيان" في بلدة راس المتن

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بهذه العمليات

المادة 3

تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S المذكور اعلاه الفصل الثاني- المواد 3- 13

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 13 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد