المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه النبع المسمى "نبع بشاره بو حنا"- الكائن في بلدة بكفيا (النعص ).
مرسوم Decree No. 359 13/03/1942
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه النبع المسمى "نبع بشاره بو حنا"- الكائن في بلدة بكفيا (النعص ).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد