المادة 1
مادة 1: فوض وزير الداخلية او الموظف الذي ينتدبه الوزير بالتوقيع على جوازات السفر
مرسوم Decree No. 390 18/03/1942
مادة 1: فوض وزير الداخلية او الموظف الذي ينتدبه الوزير بالتوقيع على جوازات السفر
مادة 2: ان جوازات السفر السياسية يعطيها وزير الشؤون الخارجية وسيصدر فيما بعد مرسوم بتعيين الاشخاص الذين يحق لهم الحصول على هذه الجوازات
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق