All legislation

مرسوم Decree No. 391 18/03/1942

بتحديد معدلات تعويض الانتقال اليومي

Type
مرسوم · Decree
Number
391
Date
18/03/1942
Official Gazette
Issue 3975, 21/03/1942, p. 9562-9563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 391 تاريخ 18/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد معدلات تعويض الانتقال اليومي كما يلي: ق ل آ- للخدمة 200 ب - لموظفي الدولة الذين يكون معاشهم الاساسي: 1- اقل من 850 ل.ل في السنة 300 2- يتراوح بين 851 و1800 ليرة لبنانية في السنة 400 3- " " 1801 و2400 " " " " 450 4- ما فوق ال 2400 ليرة لبنانية في السنة 500 ج- للمدراء ولمراقب الدوائر الادارية العام 600 د- للوزراء 700

المادة 2

مادة 2: ان هذا المرسوم الذي يطبق ابتداء من 15 اذار سنة 1942 ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 18 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: احمد داعوق