All legislation

مرسوم Decree No. 344 07/03/1942

بالغاء القرار رقم 257 تاريخ 26 شباط 1921 (يتعلق بانشاء غرف ببدل في المستشفيات الحكومية)

Type
مرسوم · Decree
Number
344
Date
07/03/1942
Official Gazette
Issue 3975, 21/03/1942, p. 9565-9566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 344 تاريخ 07/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ألغي القرار رقم 257 المؤرخ في 26 شباط سنة 1921 القاضي بانشاء غرف ببدل في مستشفيات الحكومة

المادة 2

يضع مستشفى الامراض الزهرية الحكومي اعتبارا من اول اذار سنة 1942 غرف ببدل لمعالجة البنات العموميات حسب التعرفة الاتية:

درجة اولى .....300 غرش لبناني عن كل يوم

درجة ثانية..... 200 غرش لبناني عن كل يوم

المادة 3

ان بدل الاستشفاء الذي تدفعه المريضات لادارة المستشفى المذكور يصار ايداعه لخزينة الدولة بواسطة وزراة الصحة والاسعاف العام.

المادة 4

تبقى مرعية الاجراء احكام المادة 27 من قانون 6 شباط سنة 1931 المتعلقة بمعالجة البنات العموميات.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 7 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط