المادة 1
ألغي القرار رقم 257 المؤرخ في 26 شباط سنة 1921 القاضي بانشاء غرف ببدل في مستشفيات الحكومة
مرسوم Decree No. 344 07/03/1942
ألغي القرار رقم 257 المؤرخ في 26 شباط سنة 1921 القاضي بانشاء غرف ببدل في مستشفيات الحكومة
يضع مستشفى الامراض الزهرية الحكومي اعتبارا من اول اذار سنة 1942 غرف ببدل لمعالجة البنات العموميات حسب التعرفة الاتية:
درجة اولى .....300 غرش لبناني عن كل يوم
درجة ثانية..... 200 غرش لبناني عن كل يوم
ان بدل الاستشفاء الذي تدفعه المريضات لادارة المستشفى المذكور يصار ايداعه لخزينة الدولة بواسطة وزراة الصحة والاسعاف العام.
تبقى مرعية الاجراء احكام المادة 27 من قانون 6 شباط سنة 1931 المتعلقة بمعالجة البنات العموميات.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 7 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط