المادة 1
مادة 1: تتوزع الاحراج الاميرية في كل من محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع على عدة مناطق حرجية رئيسية ثم تتفرع كل منطقة الى عدة نواح حرجية
مرسوم Decree No. 411 21/03/1942
مادة 1: تتوزع الاحراج الاميرية في كل من محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع على عدة مناطق حرجية رئيسية ثم تتفرع كل منطقة الى عدة نواح حرجية
مادة 2: تستند مراقبة المناطق والنواحي الى كتيبة الدرك لغابات الدولة فينشأ في كل منطقة مخافر درك احراج يتألف كل منها من قائد مخفر ونفرين من سلاح الفرسان يقيمون في المنطقة وينشأ مخفر في كل ناحية حرجية يؤمن العمل فيه دركيان من المشاة يقيمان في الناحية ويكونان مسؤولين تجاه قائد درك مخفر المنطقة
مادة 3: يتولى في كل محافظة دركي ذو رتبة اصدار التعليمات الى رجال هذه المخافر ومراقبتهم وهو يقيم في مركز المحافظة مرتبطا بمهندس زراعة المحافظة ليستلم منه التعليمات الفنية اللازمة وليبلغها الى رجال المخافر ويسهر على تنفيذها ويكون مرجعه من الوجهة العسكرية الضابط رئيس كتيبة الدرك لغابات الدولة
مادة 4: يقوم الضابط رئيس كتيبة الدرك لغابات الدولة بمهمة مأمور ارتباط دائم بين الكولونيل قائد فرقة الدرك ورئيس دائرة الغابات ويقوم بمهمة مفتش دائم لقوات الدرك المكلفة للمحافظة على الاحراج
مادة 5: ان قوة الدرك اللازمة لتأمين سير العمل وفاقا لمنطوق هذا المرسوم تتألف من: العدد الرتبة 1 ضابط 4 جاويش 9 اونباشي 18 دركي من سلاح الفرسان 42 دركي مشاة
مادة 6: توزع هذه القوة على الوجه الذي ترتأيه وزارة الزراعة بالاتفاق مع قيادة الدرك تأمينا لحسن سير المصلحة
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 21 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني