All legislation

مرسوم Decree No. 411 21/03/1942

بتوزيع الاحراج الاميرية على عدة مناطق حرجية

Type
مرسوم · Decree
Number
411
Date
21/03/1942
Official Gazette
Issue 3976, 25/03/1942, p. 9586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 411 تاريخ 21/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتوزع الاحراج الاميرية في كل من محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع على عدة مناطق حرجية رئيسية ثم تتفرع كل منطقة الى عدة نواح حرجية

المادة 2

مادة 2: تستند مراقبة المناطق والنواحي الى كتيبة الدرك لغابات الدولة فينشأ في كل منطقة مخافر درك احراج يتألف كل منها من قائد مخفر ونفرين من سلاح الفرسان يقيمون في المنطقة وينشأ مخفر في كل ناحية حرجية يؤمن العمل فيه دركيان من المشاة يقيمان في الناحية ويكونان مسؤولين تجاه قائد درك مخفر المنطقة

المادة 3

مادة 3: يتولى في كل محافظة دركي ذو رتبة اصدار التعليمات الى رجال هذه المخافر ومراقبتهم وهو يقيم في مركز المحافظة مرتبطا بمهندس زراعة المحافظة ليستلم منه التعليمات الفنية اللازمة وليبلغها الى رجال المخافر ويسهر على تنفيذها ويكون مرجعه من الوجهة العسكرية الضابط رئيس كتيبة الدرك لغابات الدولة

المادة 4

مادة 4: يقوم الضابط رئيس كتيبة الدرك لغابات الدولة بمهمة مأمور ارتباط دائم بين الكولونيل قائد فرقة الدرك ورئيس دائرة الغابات ويقوم بمهمة مفتش دائم لقوات الدرك المكلفة للمحافظة على الاحراج

المادة 5

مادة 5: ان قوة الدرك اللازمة لتأمين سير العمل وفاقا لمنطوق هذا المرسوم تتألف من: العدد الرتبة 1 ضابط 4 جاويش 9 اونباشي 18 دركي من سلاح الفرسان 42 دركي مشاة

المادة 6

مادة 6: توزع هذه القوة على الوجه الذي ترتأيه وزارة الزراعة بالاتفاق مع قيادة الدرك تأمينا لحسن سير المصلحة

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 21 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني