المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية حوش موسى وتلحق بمركز بريد وبرق زحله يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في 16 اذار سنة 1942
مرسوم Decree No. 356 13/03/1942
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية حوش موسى وتلحق بمركز بريد وبرق زحله يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في 16 اذار سنة 1942
مادة 2: تشترك هذه المؤسسة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير البريد والبرق الامضاء: احمد الاسعد