المواد
مادة 1: في كل ما له علاقة بالاحراج الاميرية يكون المهندسون الزراعيون في محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع مسؤولين لدى رئيس دائرة الغابات الموكول اليه ادارة الغابات تحت امرة وزير الزراعة وفاقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 403 المتقدم الذكر.
مادة 2: يعين في كل محافظة من المحافظات الثلاث المتقدم ذكرها كاتب يناط به تحت اشراف مهندس زراعة المحافظة ضبط حسابات وقيود دائرة الغابات .
مادة 3: ان عدد مأموري الاحراج والمراقبين التابعين الى كل من المهندسين الزراعيين في المحافظات يتألف من: محافظة لبنان الشمالي: طرابلس 1 مأمور احراج 1 مراقب المنيه 1 " " 1 " عكار 1 " " 3 " محافظة لبنان الجنوبي صيدا 1 مأمور احراج صور 1 " " 1 مراقب مرجعيون 1 " " محافظة البقاع زحله 1 مأمور احراج بعلبك 1 " " 1 مراقب راشيا 1 " " الهرمل 1 " " 1 "
مادة 4: يجب على مأموري الاحراج ومساعديهم ان يقتنوا خيولا على نفقتهم ويجب ان تفحص دائرة البيطرة في وزارة الزراعة هذه الخيول وأن توافق عليها ويحق لهم ان يتقاضوا تعويض العلف الشهري المنصوص عليه في المرسوم رقم 590 المؤرخ في 23 آب سنة 1932
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 21 اذار سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد داعوق
وزير المالية
الامضاء: احمد داعوق
وزير الزراعة
الامضاء: احمد الاسعد