المواد
مادة 1: يؤلف قسم الاحراج في منطقة لبنان القديم من: 1 مأمور احراج 20 مراقب احراج ويوزع هؤلاء الموظفون على المناطق الاتية: جبل لبنان القديم 1 مأمور احراج قضاء بعبدا 2 مراقب احراج المتن 2 " " الشوف 2 " " عاليه 1 " " كسروان 2 " " زغرتا 2 " " البترون 1 " " الكوره 1 " " جزين 1 " " لمراقبة الطرقات ومنافذ بيروت 6 مراقب احراج سيار
مادة 2: ان المأمورين الذين يعينون ليشغلوا بصورة موقتة الوظائف المنصوص عليها في المادة السابعة يتقاضون راتبا شهريا اساسيا كما يلي: مأمور احراج 50 ليرة لبنانية مراقب احراج 42 ليرة لبنانية ويستفيدون ايضا على سبيل تعويض غلاء المعيشة المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 130 المؤرخ في 24 كانون الاول 1941 من اولا- تعويض بدلي قدره 12 ليرة لبنانية في شهر ثانيا- زيادة 30% على المعاش الاساسي علاوة على التعويض البدلي المذكور اعلاه
مادة 3: يجب ان يقتني هؤلاء المراقبون خيولا على نفقتهم ويجب ان تفحص دائرة البيطرة في وزارة الزراعة هذه الخيول وان توافق عليها. ويحق لهم ان يتقاضوا تعويض العلف الشهري المنصوص عليه في المرسوم رقم 590 المؤرخ في 23 آب سنة 1932
مادة 4: يخضع هؤلاء الموظفون لاحكام المرسوم رقم 403 المؤرخ في 2 ايار سنة 1936 القاضي بتنظيم دائرة الغابات واختصاصات موظفيها ويعين لكل منهم منطقة حرجية تحدد بموجب قرار يصدره وزير الزراعة
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 21 اذار سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد داعوق
وزير المالية
الامضاء: احمد داعوق
وزير الزراعة
الامضاء: احمد الاسعد