المادة 1
مادة 1: تكميلا للمادة الثانية من المرسوم رقم 620 المؤرخ في 21 تشرين الاول 1940 ولتصحيحه المؤرخ في 30 تشرين الثاني 1940 يخول ايضا القاضي العقاري المقيم في طرابلس حق فض الخلافات المتكونة على محاضر التحديد العائدة للمناطق العقارية في قضائي الكورة والبترون