All legislation

مرسوم Decree No. 418 23/03/1942

بالغاء المرسوم رقم 1571 تاريخ 11 كانون الاول 1937 (القاضي بمنح صلاحيات للمختار والهيئة الاختيارية العائد للمجلس البلدي)

Type
مرسوم · Decree
Number
418
Date
23/03/1942
Official Gazette
Issue 3977, 28/03/1942, p. 9614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 418 تاريخ 23/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1571 تاريخ 11 كانون الاول سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية جعيتا صلاحية المجالس البلدية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 23 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني