المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1571 تاريخ 11 كانون الاول سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية جعيتا صلاحية المجالس البلدية
مرسوم Decree No. 418 23/03/1942
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1571 تاريخ 11 كانون الاول سنة 1937 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية جعيتا صلاحية المجالس البلدية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 23 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني