All legislation

قرار Decision No. 649 26/03/1942

بانشاء منطقة حرم بجوار نبع العسل في جبل فاريا

Type
قرار · Decision
Number
649
Date
26/03/1942
Official Gazette
Issue 3978, 01/04/1942, p. 9641-9642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 649 تاريخ 26/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ بجوار نبع العسل في جبل فاريا منطقة حرم تحدد كما يأتي: شمالا: محور حجري الساقية الكائنة شمالي النبع المشار اليه في الخريطة المربوطة بالخط AB والمحدود من الامام بالعلامة A نقطة التقاء هذا- المحور مع الخط العامودي AH المرسوم على مسافة ثلاثة امتار شرقي الغرفة المبنية- من حجر المكونة المقهى الواقع غربي النبع والمحدود من الجهة العليا بالعلامة B- نقطة التقاء هذا المحور مع مسيل ماء متجه من الشمال الى الجنوب شرقا: محور مسيل الماء المشار اليه بالخط BCD المتجه اولا من الشمال الى الجنوب من علامة B الى علامة C كما سبق ذكره والممتد من علامة C الى علامة D بانحناء نحو الشرق مكونا مع اتجاهه الاول زاوية تبلغ نحو 120 درجة اما العلامة B فهي نقطة بلوغ هذا المحور خطا القمة (مقلب الماء) جنوبا: خط القمة DEF المكسور في نقطة E ليكون زاوية كبيرة الفتحة انما دون المائة والثمانين درجة والمنتهي في علامة نقطة التقائه مع اول مسيل ماء كائن للجهة الجنوبية الغربية غربا: الخط المكسور المشار اليه بالعلامات AHGF والمكون اولا من الخط AH والممتد عاموديا على الجبل المتفجر منه النبع وعلى مسافة ثلاثة امتار شرقي القهوة المنوه عنها سابقا لغاية مطل السهلة الكائنة فوق النبع ثم من الخط HC المار غربي التلة المنتهية اليها السهلة المذكورة واخيرا من الخط GF محور اول مسيل ماء كائن جنوبي غربي السهلة

المادة 2

مادة 2: يمنع في الاراضي الواقعة ضمن المنطقة المبنية في المادة الاولى القاء الاسمدة ورمي الاقذار ورعاية المواشي والقيام باعمال زراعية ما عدا التحريج وانشاء الابنية وبوجه الاجمال القيام بعمل ما من شأنه ان يسبب فسادا في مياه نبع العسل

المادة 3

مادة 3: تكلف المصلحة المائية في وزارة الاشغال العامة بوضع العلامات اللازمة في النقاط الاساسية وتقوم ايضا بتجفيف المستنقع الكائن ضمن منطقة الحرم وبانشاء تحويرة لطريق الحافر المارة بها وباحاطة هذه المنطقة بسور اذا اقتضت الحاجة

المادة 4

مادة 4: توضع على عاتق الدولة التعويضات المترتبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء لاصحاب الاملاك وللمطالبين الذين يتمكنون من بيان الاضرار التي حصلت لهم

المادة 5

مادة 5: تضبط المخالفات لاحكام المادة الثانية من هذا القرار بمحاضر ينظمها المأمورون المعينون في المادة 57 من القرار 320 المذكور آنفا ومأمورو الصحة العامة

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعلن في فاريا ويبلغ حيث تدعو الحاجة اليه

بيروت في 26 اذار سنة 1942 الامضاء: حكمت جنبلاط مظر رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق صدق رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش