The whole text

قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ان البرقيات الصادرة او الواردة المشار اليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار يجب قبل ابراقها او توزيعها ان تقدمها دائرة البرق لتأشير لجان مراقبة المراسلات البريدية المنشأة بالقرار عدد 3/M تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1936 او لتأشير مندوبيها وذلك ضمن الشروط المحددة في التعليمات المتعلقة بتنظيم هذه اللجان وسيرها. يجوز ان ترسل هذه البرقيات لضابط الدوائر الخاصة في القضاء بناء على طلبه وذلك للاطلاع عليها. في المدن او القرى التي لا يوجد فيها مكتب لمراقبة المراسلات البريدية يجب بصورة اجبارية على لجنة المراقبة ان تفوض للقيام بصلاحياتها ضابط الدوائر الخاصة في القضاء وان تعطيه تعليماتها بهذا الشأن وفقا لاحكام المادة 5 من القرار عدد 3/M تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1936 ان البرقيات الصادرة او الواردة يجب ان تقدم قبل ابراقها او توزيعها لتأشير ضابط الدوائر الخاصة في القضاء ولهذا الضابط صلاحية ايقاف البرقيات المشتبه بها.

المادة 6 من قرار رقم 137 تاريخ 28/02/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189641/article/6/