المواد
مادة 1: يكلف تجار الحبوب تقديم بيان يومي بمبيعاتهم من الطحين والحنطة والذرة الصفراء والبيضاء, تقدم البيانات على الوجه الاتي. في بيروت الى مديرية الاعاشة في مراكز المحافظات الى قلم المحافظ في مراكز الاقضية الى قلم القائمقامية في باقي القصبات والقرى الى المختار
مادة 2: يجب ان يذكر البيان: 1 اسم البائع وعنوانه التجاري 2 نوع المواد المباعة وكميتها 3 اسم الشاري وكنيته 4 عنوان الشاري ومحل اقامته
مادة 3: يقدم البيان على ثلاث نسخ, على المأمور المكلف باستلام البيانات ان يذيل كل نسخة بتاريخ الاستلام وبرقم متسلسل وبتوقيعه مع الخاتم الرسمي تعاد نسخة من البيان الى مقدمه وتحفظ لديه بصفة علم وخبر, وترسل الثانية او تحفظ في مركز القضاء, وترسل الثالثة الى مديرية الاعاشة
مادة 4: يكلف التاجر مبدئيا تقديم البيان يوميا, غير انه يمهل حتى نهاية ساعات الدوام من اليوم الذي يلي تاريخ المبيع, واذا تأخر عن هذا الموعد يعد مخالفا ويستهدف للعقوبات التي نصت عليها المادة الثانية عشر من المرسوم الاشتراعي رقم 159 الانف الذكر
مادة 5: يكلف مدير الاعاشة السهر على تنفيذ احكام هذا القرار.
بيروت في 4 نيسان سنة 1942
وزير التموين
الامضاء: واصف عز الدين