All legislation

مرسوم Decree No. 461 09/04/1942

بتعديل المرسوم رقم 175 تاريخ 17 حزيران 1932 (يتعلق بتحديد ملاك ودرجات ورواتب موظفي البريد والبرق)

Type
مرسوم · Decree
Number
461
Date
09/04/1942
Official Gazette
Issue 3981, 08/04/1942, p. 9681-9682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 461 تاريخ 09/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 175 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 كما يلي: أ) يضاف الى المادة الاولى التي تحدد ملاك موظفي البريد والبرق, بين رتبة المحررين ورتبة الكتبة الممتازين, رتبة جديدة هي رتبة رئيس - نوبة. ب ) يضاف الى المادة الثانية التي تحدد درجات رواتب موظفي البريد والبرق بين درجة المحررين وبين درجة الكتبة الممتازين الدرجة التالية: رئيس نوبة صنف اول 77 ل.ل. رئيس نوبة صنف ثان 70 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: لا يرقى لوظيفة رئيس نوبة من الصنف الثاني الا الكتبة الممتازون من الصنف الاول ذو علامة "جيد جدا" على ان يكون لهم في رتبتهم اقدمية لا تقل عن خمس سنوات . وكذلك لا يرقى الى وظيفة رئيس نوبة من الصنف الاول الا رؤساء النوبة من الصنف الثاني ذوو علامة "جيد جدا" على ان يكون لهم في هذا الصنف اقدمية لا تقل عن خمس سنوات

بيروت في 9 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير البريد والبرق الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية الامضاء: احمد داعوق