المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 175 تاريخ 17 حزيران سنة 1932 كما يلي: أ) يضاف الى المادة الاولى التي تحدد ملاك موظفي البريد والبرق, بين رتبة المحررين ورتبة الكتبة الممتازين, رتبة جديدة هي رتبة رئيس - نوبة. ب ) يضاف الى المادة الثانية التي تحدد درجات رواتب موظفي البريد والبرق بين درجة المحررين وبين درجة الكتبة الممتازين الدرجة التالية: رئيس نوبة صنف اول 77 ل.ل. رئيس نوبة صنف ثان 70 ل.ل.
مادة 2: لا يرقى لوظيفة رئيس نوبة من الصنف الثاني الا الكتبة الممتازون من الصنف الاول ذو علامة "جيد جدا" على ان يكون لهم في رتبتهم اقدمية لا تقل عن خمس سنوات . وكذلك لا يرقى الى وظيفة رئيس نوبة من الصنف الاول الا رؤساء النوبة من الصنف الثاني ذوو علامة "جيد جدا" على ان يكون لهم في هذا الصنف اقدمية لا تقل عن خمس سنوات
بيروت في 9 نيسان سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: احمد داعوق
وزير البريد والبرق
الامضاء: احمد الاسعد
وزير المالية
الامضاء: احمد داعوق