All legislation

مرسوم Decree No. 465 10/04/1942

بتحديد ملاك امناء المستودعات والوزانين في وزارة التموين

Type
مرسوم · Decree
Number
465
Date
10/04/1942
Official Gazette
Issue 3982, 15/04/1942, p. 9692-9693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 465 تاريخ 10/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ملاك امناء المستودعات والوزانين في وزارة التموين كما يلي: ملاك امناء المستودعات : الدرجة الاولى 70 ليرة لبنانية في الشهر الدرجة الثانية 60 ليرة لبنانية في الشهر الدرجة الثالثة 55 ليرة لبنانية في الشهر الدرجة الرابعة 50 ليرة لبنانية في الشهر ملاك الوزانين: الدرجة الاولى 50 ليرة لبنانية في الشهر الدرجة الثانية 40 ليرة لبنانية في الشهر الدرجة الثالثة 35 ليرة لبنانية في الشهر الدرجة الرابعة 30 ليرة لبنانية في الشهر تستفيد الرواتب المبنية في ما تقدم من التعويض القانوني لغلاء المعيشة بذات الشروط التي تسري على موظفي الدوائر الادارية في الدولة.

المادة 2

مادة 2: لا تخضع الرواتب المبنية في المادة الاولى اعلاه لمحسومات التقاعد القانونية وعلى ذلك يجوز لاصحاب هذه الرواتب ان يداعوا براتب التقاعد او بتعويض الصرف من الخدمة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد السكاف وزير المالية الامضاء: احمد داعوق