المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة للاشراف على البيع بالمزاد العلني للمواد التي امر بمصادرتها لمصلحة الخزينة بموجب احكام عدلية اكتسبت الصفة القطعية. تشرف هذه اللجنة, بذات المناسبة. على اتلاف المواد غير صالحة للاستعمال وهي تتألف من: في بيروت : رئيس قلم التحصيل رئيس مندوب عن مصلحة العدلية عضو مندوب عن دائرة اللوازم " في الملحقات : مأمور مال القضاء رئيس مندوب عن مصلحة العدلية التي امرت بالمصادرة عضو مندوب عن المحافظ او القائمقام "