المادة 1
مادة 1: شذوذا على احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 413 المتقدم الذكر يعين مأمورو الاحراج بصورة دائمة ويتبع ملاك الموظفين الفنيين في وزارة الزراعة وفاقا لاحكام المرسوم رقم 178 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932
مرسوم Decree No. 482 13/04/1942
مادة 1: شذوذا على احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 413 المتقدم الذكر يعين مأمورو الاحراج بصورة دائمة ويتبع ملاك الموظفين الفنيين في وزارة الزراعة وفاقا لاحكام المرسوم رقم 178 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد