All legislation

مرسوم Decree No. 482 13/04/1942

يتعلق بتعيين مأموري الاحراج

Type
مرسوم · Decree
Number
482
Date
13/04/1942
Official Gazette
Issue 3984, 22/04/1942, p. 9725-9726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 482 تاريخ 13/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا على احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 413 المتقدم الذكر يعين مأمورو الاحراج بصورة دائمة ويتبع ملاك الموظفين الفنيين في وزارة الزراعة وفاقا لاحكام المرسوم رقم 178 المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد