المادة 1
مادة 1: تشمل احكام المرسوم رقم 405 المؤرخ في 2 ايار سنة 1936 المختص بخزن فحم الحطب والاتجار به في اراضي الولاية القديمة جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وتطبق ايضا على الخشب وحطب الوقود وسائر المواد والمنتوجات الحرجية
مرسوم Decree No. 483 13/04/1942
مادة 1: تشمل احكام المرسوم رقم 405 المؤرخ في 2 ايار سنة 1936 المختص بخزن فحم الحطب والاتجار به في اراضي الولاية القديمة جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وتطبق ايضا على الخشب وحطب الوقود وسائر المواد والمنتوجات الحرجية
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 13 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد