All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 165 20/04/1942

يختص بتعيين المرجع القضائي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
165
Date
20/04/1942
Official Gazette
Issue 3985, 25/04/1942, p. 9740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 165 تاريخ 20/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق لمحكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المدنية ان تفصل في قضايا تعيين المرجع عندما يحصل بين المحاكم الشرعية وبين المحاكم التي هي من صنف قضائي اخر اختلاف على الصلاحية سواء أكان ايجابيا ام سلبيا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 20 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس