The whole text

قرار رقم 174 تاريخ 23/03/1942 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية الفقرة الثانية من المادة 8 من القرار عدد 152/LR تاريخ 12 حزيران سنة 1940 المشار اليه اعلاه. "2) اذا كان الامر يتعلق باشخاص مقيمين في دول الشرق فيعطون بناء على تقديم جواز سفرهم المؤشر عليه عند الاقتضاء من قبل السلطة ذات الصلاحية وضمن الحد الذي تتفق معه طلباتهم مع حالتهم للشخصية دون ان تتجاوز على كل حال المبالغ المرخص بها 1250 ليرة لبنانية او سورية لكل شخص وقت السفر كل مبلغ يزيد عن ذلك يحوج الى امر اداري من امين السر العام.

المادة 1 من قرار رقم 174 تاريخ 23/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189671/article/1/