المادة 1
مادة 1: تنظر الغرفة العقارية في محكمة الاستئناف في طلبات تعيين المرجع المنصوص عليها في القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939 وفي المرسوم الاشتراعي رقم 165 الصادر بتاريخ 20 نيسان سنة 1942
مرسوم Decree No. 541 23/04/1942
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على المادة الرابعة- الفقرة الرابعة- من القرار
324 ل.ر الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 165 الصادر في 20 نيسان
سنة 1942
وبناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنظر الغرفة العقارية في محكمة الاستئناف في طلبات تعيين المرجع المنصوص عليها في القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939 وفي المرسوم الاشتراعي رقم 165 الصادر بتاريخ 20 نيسان سنة 1942
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 23 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس