المادة 1
تزاد 50 بالماية تعريفة رسوم ومكوس ومداخيل مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية المحددة بالقرار عدد 170/LR تاريخ 6 كانون الاول 1937
قرار Decision No. 177 23/03/1942
تزاد 50 بالماية تعريفة رسوم ومكوس ومداخيل مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية المحددة بالقرار عدد 170/LR تاريخ 6 كانون الاول 1937
ان الجزاءات النقدية المنصوص عليها في القرار عدد 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 بشأن شهادات الاختراع والرسوم والنماذج وماركات الفبارك والتجارة والملكية الفنية والادبية والمكافآت التجارية والصناعية تبقى محددة وفقا للمعدلات المنصوص عليها في القرار المذكور.
تزاد 50 بالماية الرسوم المنصوص عليها في القرار عدد 69 الصادر في 30 كانون الثاني 1926 بوضع نظام للشركات المغفلة الاجنبية.
ان الكفالات والجزاآت النقدية المنصوص عليها في القرارين عدد 96 تاريخ 30 كانون الثاني 1926 و109/LR تاريخ 21 تموز 1937 المتعلقين بالشركات المغفلة الاجنبية وشركات الضمانات والتوفير وجمع رؤوس المال تبقى محددة وفقا للمعدلات المنصوص عليها في القرارين المذكورين.
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول نيسان 1942
بيروت في 23 اذار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو