All legislation

قرار Decision No. 177 23/03/1942

بتحديد تعريفة رسوم ومكوس ومداخيل مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
23/03/1942
Official Gazette
Issue 3986, 29/04/1942, p. 9765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 23/03/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تزاد 50 بالماية تعريفة رسوم ومكوس ومداخيل مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية المحددة بالقرار عدد 170/LR تاريخ 6 كانون الاول 1937

المادة 2

ان الجزاءات النقدية المنصوص عليها في القرار عدد 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 بشأن شهادات الاختراع والرسوم والنماذج وماركات الفبارك والتجارة والملكية الفنية والادبية والمكافآت التجارية والصناعية تبقى محددة وفقا للمعدلات المنصوص عليها في القرار المذكور.

المادة 3

تزاد 50 بالماية الرسوم المنصوص عليها في القرار عدد 69 الصادر في 30 كانون الثاني 1926 بوضع نظام للشركات المغفلة الاجنبية.

المادة 4

ان الكفالات والجزاآت النقدية المنصوص عليها في القرارين عدد 96 تاريخ 30 كانون الثاني 1926 و109/LR تاريخ 21 تموز 1937 المتعلقين بالشركات المغفلة الاجنبية وشركات الضمانات والتوفير وجمع رؤوس المال تبقى محددة وفقا للمعدلات المنصوص عليها في القرارين المذكورين.

المادة 5

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول نيسان 1942

بيروت في 23 اذار سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو