المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة قوامها كل من السادة: وزير التجارة والصناعة رئيسا مستشار محكمة التمييز تنتدبه وزارة العدلية عضو مستشار الاشغال العامة " مندوب عن وزارة الداخلية " مندوب عن وزارة المالية " مفتش الدوائر العقارية " محامي الحكومة " لاجل وضع نص تشريعي غايته تطبيق نظام الاستملاك بالشروط الخصوصية الموضوعة لتعيين الحقوق الارتفاقية على المناطق المصنفة