All legislation

مرسوم Decree No. 512 23/04/1942

بتشكيل لجنة

Type
مرسوم · Decree
Number
512
Date
23/04/1942
Official Gazette
Issue 3987, 02/05/1942, p. 9782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 512 تاريخ 23/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قوامها كل من السادة: وزير التجارة والصناعة رئيسا مستشار محكمة التمييز تنتدبه وزارة العدلية عضو مستشار الاشغال العامة " مندوب عن وزارة الداخلية " مندوب عن وزارة المالية " مفتش الدوائر العقارية " محامي الحكومة " لاجل وضع نص تشريعي غايته تطبيق نظام الاستملاك بالشروط الخصوصية الموضوعة لتعيين الحقوق الارتفاقية على المناطق المصنفة

المادة 2

مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 23 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التجارة والصناعة الامضاء: الفرد سكاف