المادة 1
مادة 1: ان نصف الجزاءات النقدية الصافي التي تحكم بها المحاكم العسكرية لمخالفة القرارات 147/LR تاريخ 16 حزيران سنة 1941 و341/FL تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1941 و494/FL تاريخ 22 كانون الاول سنة 1941 المتعلقة بالانارة في زمن الحرب يدفع للبلدية التي تكون ارتكبت المخالفة في منطقتها وتسلم البلدية المبالغ المدفوعة لها على هذه الصورة الى مؤسسات اسعاف المحتاجين والفقراء