All legislation

غير محدد Unspecified No. 349 02/04/1942

باخضاع مخالفات القرار عدد 279-LR تاريخ 13 تشرين الاول 1939المتعلق بانجاز انشاآت الدفاع السلبي وصيانتها للمحاكم العسكرية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
349
Date
02/04/1942
Official Gazette
Issue 3987, 02/05/1942, p. 9785-9786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 349 تاريخ 02/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الامر الاداري تكون مخالفات القرار عدد 279/LR تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1939 المتعلقة بانجاز انشآات الدفاع السلبي وصيانتها من صلاحية المحاكم العسكرية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 2 نيسان سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو