All legislation

مرسوم Decree No. 549 28/04/1942

بمنح وزير التموين حق المصادرة

Type
مرسوم · Decree
Number
549
Date
28/04/1942
Official Gazette
Issue 3987, 02/05/1942, p. 9781-9782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 549 تاريخ 28/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لوزير التموين الصلاحية في ان يصادر بصورة موقتة او نهائية جزئيا او كليا لقاء تعويض مؤجل المواد التالية: - الحبوب القابلة لتصير خبزا والسكر والارز وكذلك مصادرة كل بناء وكل وسيلة من وسائل النقل اللازمة لحسن سير اعمال التموين

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 28 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف