المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية عبرين وتلحق بمركز بريد وبرق البترون يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في 1 ايار سنة 1942
مرسوم Decree No. 563 29/04/1942
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية عبرين وتلحق بمركز بريد وبرق البترون يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في 1 ايار سنة 1942
مادة 2: تشترك هذه المؤسسة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 29 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير البريد والبرق الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية الامضاء: احمد داعوق