All legislation

مرسوم Decree No. 563 29/04/1942

باحداث شعبة بريدية في قرية عبرين

Type
مرسوم · Decree
Number
563
Date
29/04/1942
Official Gazette
Issue 3987, 02/05/1942, p. 9784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 563 تاريخ 29/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية عبرين وتلحق بمركز بريد وبرق البترون يحدد موعد افتتاح هذه المؤسسة في 1 ايار سنة 1942

المادة 2

مادة 2: تشترك هذه المؤسسة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 29 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير البريد والبرق الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية الامضاء: احمد داعوق