The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 170 تاريخ 30/04/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمنع ذبح الحيوانات المعدة للمسلخ في الايام المحددة في المادة الاولى. على انه يرخص بذبح البقر يوم الاربعاء بشرط ان لا يستهلك لحمها في ذلك اليوم. في خلال اليوم ذاته, يمنع ايضا على الجزارين والشوائين والمطاعم والبارات وغيرها عرض او بيع اللحوم سواء في المحلات المعدة لتجارتهم ام في خارجها او تسليم هذه اللحوم في المنازل. يمنع استهلاك هذه اللحوم في الفنادق والمطاعم والمقاهي من اي نوع كانت ضمن الشروط ذاتها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 170 تاريخ 30/04/1942 https://lebaneselegislation.com/law/189684/article/2/