All legislation

غير محدد Unspecified No. 673 04/04/1942

(يتعلق بمواد غذائية للاولاد (الدقيق)

Type
غير محدد · Unspecified
Number
673
Date
04/04/1942
Official Gazette
Issue 3989, 09/05/1942, p. 9820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 673 تاريخ 04/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تطبق احكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من النظام الصادر في 6 ت 2 سنة 1941 بشأن تطبيق القرار عدد 374/FL الصادر في 5 ت 2 سنة 1941 على المصنوعات الاتية المذكورة في الملحق عدد 2 للنظام المذكور اعلاه: انواع الدقيق البسيطة او المركبة المعدة لتغذية الاولاد والمرضى هيديبر وجاميت وفوسفاتين وبليدين الخ...)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا الامر الاداري ابتداء من 15 اذار سنة 1942

بيروت في 4 نيسان سنة 1942 مستشار الشؤون الاقتصادية الامضاء: بونسين