المادة 1
مادة 1: تعفى من جميع الرسوم والضرائب العائدة الى الخزينة او الى البلديات المنتوجات والمواد والحاجيات من اي نوع كانت المستوردة لحساب وزارة التموين او التي تستعملها هذه الوزارة مباشرة لسد حاجة الاهلين.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 175 09/05/1942
مادة 1: تعفى من جميع الرسوم والضرائب العائدة الى الخزينة او الى البلديات المنتوجات والمواد والحاجيات من اي نوع كانت المستوردة لحساب وزارة التموين او التي تستعملها هذه الوزارة مباشرة لسد حاجة الاهلين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 9 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف