All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 175 09/05/1942

يتعلق باعفاء حاجيات التموين من الرسوم والضرائب

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
175
Date
09/05/1942
Official Gazette
Issue 3990, 13/05/1942, p. 9833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 175 تاريخ 09/05/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من جميع الرسوم والضرائب العائدة الى الخزينة او الى البلديات المنتوجات والمواد والحاجيات من اي نوع كانت المستوردة لحساب وزارة التموين او التي تستعملها هذه الوزارة مباشرة لسد حاجة الاهلين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف