All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 173 08/05/1942

بابدال عقوبة الشطب من جدول النقابة بعقوبة التوقيف عن العمل مؤقتا

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
173
Date
08/05/1942
Official Gazette
Issue 3990, 13/05/1942, p. 9832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 173 تاريخ 08/05/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبدلت عقوبة الشطب من جدول النقابة المحكوم بها على المدعو امورى بيار اندره بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف (الغرفة المختلطة) بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1940 بعقوبة التوقيف عن العمل موقتا

المادة 2

مادة 2: ان التوقيف عن العمل المشار اليه في المادة الانفة الذكر ينتهي في اول حزيران سنة 1942

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس