المادة 1
مادة 1: أبدلت عقوبة الشطب من جدول النقابة المحكوم بها على المدعو امورى بيار اندره بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف (الغرفة المختلطة) بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1940 بعقوبة التوقيف عن العمل موقتا
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 173 08/05/1942
مادة 1: أبدلت عقوبة الشطب من جدول النقابة المحكوم بها على المدعو امورى بيار اندره بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف (الغرفة المختلطة) بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1940 بعقوبة التوقيف عن العمل موقتا
مادة 2: ان التوقيف عن العمل المشار اليه في المادة الانفة الذكر ينتهي في اول حزيران سنة 1942
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس