المادة 1
مادة 1: ان الاساتذة العاملين بالساعة والذين ليسوا من ملاك الموظفين يستفيدون من تعويض عن غلاء المعيشة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي الصادر في 24 كانون الاول سنة 1941 برقم 130 يتألف من: اولا- تعويض تعديل حدد كما يلي: 1- لاساتذة فرعي تخريج المعلمين والمعلمات : للفئة الاولى 270 غرشا لبنانيا في الساعة الاسبوعية للفئة الثانية 210 " " " " للفئة الثالثة 70 " " " " 2- لاساتذة مدرسة الصنائع والفنون: للاساتذة اللبنانيين والاجانب 30 غرشا لبنانيا عن كل ساعة عمل فعلي. 3- لاساتذة المعهد الموسيقي الوطني: للاساتذة اللبنانيين والاجانب (عشرة) 10 غروش لبنانية عن كل ساعة تعليم فعلي. ثانيا- زيادة 30 بالمئة على التعويضات الاساسية وتعويض التعديل المذكور اعلاه.