المادة 1
مادة 1: يعتبر يوم الاحد الثاني من شهر ايار عيدا وطنيا باسم عيد الامهات .
مرسوم Decree No. 605 08/05/1942
مادة 1: يعتبر يوم الاحد الثاني من شهر ايار عيدا وطنيا باسم عيد الامهات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 8 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رامز سركيس