All legislation

مرسوم Decree No. 605 08/05/1942

باعتبار يوم الاحد الثاني من شهر ايار عيدا وطنيا للامهات

Type
مرسوم · Decree
Number
605
Date
08/05/1942
Official Gazette
Issue 3991, 16/05/1942, p. 9848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 605 تاريخ 08/05/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر يوم الاحد الثاني من شهر ايار عيدا وطنيا باسم عيد الامهات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 8 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رامز سركيس