All legislation

قرار Decision No. 228 20/04/1942

بمصادرة مجموع موظفي ومأموري شركة مياه بيروت

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
20/04/1942
Official Gazette
Issue 3992, 20/05/1942, p. 9862-9863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 20/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صودر مجموع موظفي وماموري شركة مياه بيروت ضمن الشروط المحددة باحكام القرار عدد 198/LR تاريخ 31 آب سنة 1939 وتحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 229/FL تاريخ 17 ايلول سنة 1941

المادة 2

مادة 2: تخضع شركة مياه بيروت لمراقبة المندوبية العامة الفنية والمالية حتى صدور احكام اخرى بخلاف ذلك

المادة 3

مادة 3: يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتبليغه لمدير شركة المياه يعلق نسخ من هذا القرار بهمة المدير المذكور في جميع الاماكن التابعة للشركة

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي يعلق على باب المندوبية العامة

بيروت في 20 نيسان سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو