المادة 1
مادة 1: صودر مجموع موظفي وماموري شركة مياه بيروت ضمن الشروط المحددة باحكام القرار عدد 198/LR تاريخ 31 آب سنة 1939 وتحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 229/FL تاريخ 17 ايلول سنة 1941
قرار Decision No. 228 20/04/1942
مادة 1: صودر مجموع موظفي وماموري شركة مياه بيروت ضمن الشروط المحددة باحكام القرار عدد 198/LR تاريخ 31 آب سنة 1939 وتحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار عدد 229/FL تاريخ 17 ايلول سنة 1941
مادة 2: تخضع شركة مياه بيروت لمراقبة المندوبية العامة الفنية والمالية حتى صدور احكام اخرى بخلاف ذلك
مادة 3: يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتبليغه لمدير شركة المياه يعلق نسخ من هذا القرار بهمة المدير المذكور في جميع الاماكن التابعة للشركة
مادة 4: امين السر العام مكلف تطبيق هذا القرار الذي يعلق على باب المندوبية العامة
بيروت في 20 نيسان سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو