المواد
مادة 1: أنشئت مصلحة عمومية باسم مكتب القمح لسوريا ولبنان لها شخصية مدنية وهي تتمتع بالاستقلال المالي: غاية هذا المكتب تخزين المؤن اللازمة لاعاشة اهالي سوريا ولبنان ويحصر فيه حق شراء ونقل ما يحصد من انواع القمح في سنة 1942 في سوريا ولبنان. وكذلك انواع الدقيق والسميد والحاصلات والمنتوجات الثانوية المستخرجة من جرش هذه الانواع. يجوز بامر اداري يصدر فيما بعد من المندوب العام ان يشمل هذا الاحتكار جميع انواع الحبوب الاخرى الممكن تحويلها الى خبز يحصر ايضا بهذا المكتب حق استيراد جميع الحبوب الممكن تحويلها الى خبز.
مادة 2: يوضع مكتب القمح تحت السلطة العليا للمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق. ويديره مدير يعين بقرار ويؤمن هذا المدير سير المكتب الاداري والفني والمالي وهو يمثل المكتب لدى جميع الادارات والافراد
مادة 3: تراقب عمليات المكتب لجنة اشراف مؤلفة من اعضاء لجنة الاعاشة العليا ومن المستشار المالي لبعثة الارتباط الفرنساوية البريطانية ومن مستشار الشؤون الماليه لدى المندوبية العامة لفرنسا الحرة في الشرق يرأس لجنة اشراف مكتب القمح مستشار الشؤون المالية لدى المندوبية العامة لفرنسا الحرة في الشرق او ممثله.
مادة 4: تحدد بقرارات ثانية طرق تنفيذ هذا القرار
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على باب المندوبية العامة وفق للقرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 (1)
بيروت في 21 نيسان سنة 1942
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق
الامضاء: ج. كاترو