المادة 1
مادة 1: ألغيت اعتبارا من اول حزيران سنة 1942 وظائف اطباء المحافظات والاقضية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 183 01/06/1942
مادة 1: ألغيت اعتبارا من اول حزيران سنة 1942 وظائف اطباء المحافظات والاقضية.
مادة 2: تنشأ مكاتب صحية في الاراضي اللبنانية في المناطق المعينة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.
مادة 3: تلغى المراسيم رقم 6226 تاريخ 3 شباط سنة 1930, ورقم 8412 تاريخ 7 ايلول سنة 1931, ورقم 1720 تاريخ 8 ك2 سنة 1938, ورقم 152 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1939, ورقم 248 تاريخ 31 تموز سنة 1941, والقرار رقم 570 تاريخ اول نيسان سنة 1921 وقرار امين سر الدولة رقم 1869 تاريخ 29 تموز سنة 1940 وكل الاحكام السابقة المخالفة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 حزيران سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط