All legislation

مرسوم Decree No. 715 01/06/1942

يتعلق بتنظيم دوائر وزارة الصحة والاسعاف العام

Type
مرسوم · Decree
Number
715
Date
01/06/1942
Official Gazette
Issue 3997, 06/06/1942, p. 9940-9943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 715 تاريخ 01/06/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظم دوائر وزارة الصحة والاسعاف العام اعتبارا من اول حزيران سنة 1942 كما يلي: طبيب رئيس الدوائر: له صلاحيات مدراء الدوائر العامة في الدولة اولا= الدوائر الفنية 1- مكتب طبي مؤلف من طبيب وكاتب له الصلاحيات الاتية: أ- مكافحة الامراض السارية, الزهرية, السل, السرطان, الملاريا الخ... اجراء التلقيح بمختلف انواعه, اشهار الامراض , التطهيرات , الحجر الصحي, توزيع الادوية مجانا ب - مراقبة المياه وفحصها ت - حفظ صحة الافراد, التحري عن الامراض الاجتماعية, تعميم قواعد الصحة والدعاية لها ث - جداول الامراض , احصاآت ذات رسوم ج- جداول الاسعاف , حركة المستشفيات ح- مراقبة المآوي والمستشفيات خ- اللجنة الطبية 2= مكتب فني مؤلف من مهندس طبيب وكاتب رسام له الصلاحيات الاتية: أ- تطبيق معاملات تجهيز واستثمار المؤسسات الصناعية تفتيش الصناعات والمؤسسات- العامة ب - قوانين صحة وسلامة العمال- تفتيش عمل النساء والاولاد في الصناعة ت - الدرس الفني للمياه, تحديد حرم ينابيع المياه وفاقا لمنطوق المرسوم رقم 2280 تاريخ 12 ايلول 1935 ث - درس ومراقبة المجارير وانتظامها وافران التطهير والمسالخ الخ... ج- درس مواقع المدافن وتطبيق معاملات انشائها او الغائها, تطبيق معاملات انشاء او الغاء المدافن الخاصة ونقل الجثث ودفنها واستخراجها من المدافن ح- درس خرائط البناء صحيا, احكام رسوم الفارق الطحالي والامراض السارية والولادات والوفيات والملاريا ' خ- مراقبة الات التطهير الميكانيكية والالات المتحركة والاجهزة الفنية في المستشفيات والمستوصفات د- درس كل مشروع تنظيم او تعليمات صحية ذ- تقديم المعاملات الى اللجنة الصحية الدائمة وتدوين قراراتها 3= مكتب مراقبة مؤلف من طبيب وصيدلي مفتش ومراقبين صحيين له الصلاحيات الاتية: أ- مراقبة ممارسة الطب والصيدلة, ضبط ملفات الفنيين والاجازات تفتيش العيادات- والمستشفيات الخاصة تفتيش الصيدليات ب - مراقبة صحية على المنازل الخاصة والعامة, فنادق, اسواق الخضره, مقاهي, مطاعم, ملاحم الخ... ت - مراقبة الازقة, الكناسة, الرش , جمع واتلاف الاقذار ث - مراقبة وسائل مكافحة الملاريا, طرق استعمال المازوت , وتجفيف المستنقعات وتحسين هوائها ج- مراقبة المأكولات 4= مكتب المختبرات والمعاهد يشتمل هذا المكتب على مختبرات الجراثيم والكيميا ومكافحة الكلب والمعالجة بالاشعة ويبقى تابعا رأسا لرئيس الدوائر واعماله ومعداته مسلمة بموجب عقد اتفاق الى كلية الطب الافرنسية ثانيا= الدوائر الادارية مؤلفة من: رئيس قلم مكلف بتحرير المراسلات الادارية, باستقبال وتصريف البريد, بملاحظة سجلات المحفوظات وبكل قضية ادارية, تعاونه 1- امانة السر: مؤلفة من كاتب وكاتب على الالة ومستلم المحفوظات . 2- المحاسبة: مؤلفة من محاسب وكاتب ومكلفة بتحضير وتصريف الميزانية وتجهيز عقود الاتفاق والمشترى, وبضبط معاملات قبول الايتام وبتفتيش المياتم الممنوح لها تعويضات من الدولة ثالثا= دوائر صحة الملحقات المكاتب الصحية: تؤلف من طبيب وممرضة زائرة ومأمور صحي ينشأ مكتب صحي في كل من المناطق الاتية: 1 في صور 1 في البترون 1 في مرجعيون المنطقة الشمالية 1 في زغرتا 1 في مرجعيون المنطقة الجنوبية 1 في الكوره '' 1 في صيدا 1 في طرابلس 1 في جزين 1 في عكار المنطقة الغربية 1 في بعقلين 1 في عكار المنطقة الشرقية 1 في دير القمر 1 في بعلبك 1 في عين زحلتا 1 في الهرمل 1 في بعبدا 1 في زحله 1 في عاليه 1 في راشيا 1 في المتن 1 في كسروان وعلى هذه المكاتب : 1- مكافحة الامراض السارية بالتحري عنها وباشهارها- التطهير - التلقيح- التحري عن الامراض الاجتماعية واعطاء النصائح الصحية, الخ... 2- مراقبة المنازل الخاصة والعامة قبل وبعد الانشاء, مراقبة التجهيزات الصحية وتصريف المياه والمواد المبتذلة, مراقبة صحية على الفنادق والمطاعم والمقاهي, وجميع المؤسسات المفتوحة للعموم 3- مراقبة الشوارع, الكناسة, الرش واتلاف الاقذار الخ... 4- مياه الشرب , مراقبة الينابيع وقساطل المياه واخذ نماذج للفحص 5- مراقبة المسالخ والذبح والملاحم الخ... 6- مراقبة الابنية المعدة للسكن وللصناعة الخ... 7- مراقبة المدافن الخاصة والعامة والدفن ونقل الجثث واستخراجها بعد الدفن وتصديق الوفاة 8- زيارة المدارس والسجون 9- زيارة اصحاب الحرف , مراقبة اشغال النساء والاولاد في الصناعة 10- اجراء المعاينات المجانية في المستوصفات الرسمية. 11- تنظيم احصاآت ذات رسوم تبين الولادات والوفيات والاوبئة وتقديم تقارير شهرية عامة. 12- اقتراح كل ما يرى عائدا الى تحسين الصحة العامة. على طبيب المكتب الصحي ان يوجب على الممرضة والمأمور الصحي التابعين له تنفيذ جدول الخدمة المنظم لهما بموجب امر سفر لخمسة عشر يوما, فيقدمان له تقارير شهرية بما اجرياه وهو يرفع هذه التقارير مع ملاحظاته الى الوزارة فتودع تقارير المأمورين الصحيين مكتب المراقبة الممرضات الزائرات المكتب الطبي. '' رابعا- الاسعاف العام 1- مستوصفات ومستشفيات أ- مستوصفات ومستشفيات الدولة 1- مستوصفات بيروت : فرع الامراض الداخلية مؤلف من طبيب وممرضة فرع الجراحة مؤلف من طبيب وممرضة فرع الامراض الجلدية مؤلف من طبيب وممرضة فرع المعالجة بالاشعة مؤلف من طبيب فرع طب الاطفال وتوزيع الحليب مؤلف من طبيب وممرضة فرع طبابة الموظفين وسجن الرمل مؤلف من طبيب فرع طبابة مدارس بيروت الرسمية مؤلف من طبيب فرع امراض العيون (في الصليب الاحمر)مؤلف من طبيب وممرضة 2- مستشفى لبنان في بيروت : 1= فرع الطب والجراحة: 2 طبيبان 1 صيدلي 1 معاون صيدلي 1 مديرة 1 وكيلة 7 ممرضات 1 طباخة 2 ممرضات ليل 1 حافظة البسة 9 خدم 2= فرع الامراض الزهرية 1 طبيب 1 مناظرة او وكيلة 2 ممرضات 3 خدم 3= فرع الامراض السارية 1 طبيب 1 مديرة 6 ممرضات 2 خدم 3= مستشفى طرابلس 2 طبيبان 2 طبيب للاشعة واخر للفحص البكتريولوجي 1 صيدلي 1 محررا 7 ممرضات 8 خدم 4= مستشفى زحله 1 طبيب 1 مديرة 1 ممرضة 1 طباخة 2 خدم 5= مستشفى صيدا: 1 طبيب 1 مديرة 1 ممرضة 1 طباخة 2 خدم '

المادة 2

مادة 2: تلغى كل الاحكام المناقضة لاحكام هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ان وزير الصحة والاسعاف العام مكلف بتنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 حزيران سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط