المواد
المادة الاولى: ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ وحتى صدور قرار جديد توقف احكام القرارات 175 LR تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1933, 165/LR تاريخ 13 تموز سنة 1935 و147/LR تاريخ 18 تشرين سنة 1938 فيما يتعلق بتسجيل المركبات المعدة لنقل البضائع بالاجرة باستثناء المركبات التي سجلت قبلا تحت حكم القرارات المذكورة اعلاه
مادة 2: ان المركبات التي تسجل تحت نظام هذا القرار يجب ان تقيد في فئة خاصة من اللوحات وهذه اللوحات لا يمكن استعمالها لتسجيل المركبات الباقية تحت حكم القرار عدد 147/LR تاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1938
مادة 3: ان السيارات المخصصة لنقل البضائع بالاجرة المسجلة تحت نظام القرارات عدد 175/LR تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1933 و165/LR تاريخ 13 تموز سنة 1935 و147 LR تاريخ 18 تشرين الثاني سنة 1938 تبقى خاضعة لاحكام القرارات المذكورة.
مادة 4: ان السيارات المخصصة لنقل البضائع الخاص المسجلة تحت نظام القرارين عدد 84 LR تاريخ 23 حزيران سنة 1938 و107 LR تاريخ 3 ايلول سنة 1938 بتاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ تبقى خاضعة لاحكام القرارين المذكورين ولا يمكن ان تستفيد من المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 7 ايار سنة 1942
الجنرال قائد الجيش , القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو