ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 40/96- 97 تاريخ 11/11/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/1996 و 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة ورسوم التخزين للاصناف الواردة عن طريق مطار بيروت الدولي كافة السلع والمعدات الفنية والمهنية بما فيها السيارات والادوات المنزلية وجميع المنتوجات المستوردة من قبل وكالة التنمية الدولية والمذكورة في البنود 9-2, 9-3 و9-4 من مذكرة التفاهم والمخصصة للاستعمال الشخصي ولادارة مشروع اعادة تأهيل مديرية الواردات في وزارة المالية.
يطبق الاعفاء ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري