All legislation

قرار Decision No. 6 05/01/1968

تمديد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
05/01/1968
Official Gazette
Issue 4, 11/01/1968, p. 48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 05/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمدد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها سنة واحدة اعتبارا من اول سنة 1968 .

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1968 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي