المادة 1
مادة 1: تستبدل المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423 تاريخ 4 تشرين الاول 1963, المعدلة بالقرارين رقم 2014, تاريخ 29 اب 1966, ورقم 2127, تاريخ 3 اذار 1967, بما يلي: تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا السائل والبوطاس وسلفات البوطاس وفوسفات الامونياك العادي MAP وفوسفات الامونياك المزدوج DAP وسماد اليوريا عيار 46% ازوت UREA وحامض الفوسفوريك وحامض الفوسفوريك عيار 53% التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا. 2- في اعادة التصدير: مراقبة اعادة تصدير مواد التقاص الناتجة عن عمليات الادخال الموقت المجراة لدى شركتي كيماويات لبنان واسو للسماد. 3- في التصدير: مراقبة تصدير سائر المحضرات والمواد التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد واعادة التصدير في مكتب طرابلس .