المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرتان الاولى والثانية من المادة 15 من القرار عدد 282 تاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1963 على الوجه التالي: - " تعين هيئة مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجنة الفاحصة". - "تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ادارة الموظفين في المجلس المذكور لائحة بالطلاب الذين تتوفر فيهم شروط الاشتراك في الامتحان, ولا يقبل قرارها اي طعن او ابطال لتجاوز حد السلطة".