All legislation

قرار Decision No. 1202 27/12/1963

انشاء بلدية في قرية حاروف - قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
1202
Date
27/12/1963
Official Gazette
Issue 4, 13/01/1964, p. 143-144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1202 تاريخ 27/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حاروف - قضاء النبطية بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حاروف قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حاروف وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط