The whole text

مرسوم رقم 3444 تاريخ 21/12/1965 In force

المادة 4

المادة 4

لرئيس التفتيش المركزي, اذا رأى ذلك, ان يحيل الشكاوى الخاصة والاخباريات لمدير عام المصلحة للتحقيق فيها واعطائها النتيجة المقتضبة على ان يجري هذا التحقيق في المهلة التي يحددها كتاب الاحالة. تجري الاحالة من قبل رئيس التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام المختص , عن طريق وزارة الوصاية, وعلى المدير العام اعلام رئيس التفتيش المركزي عن نتيجة التحقيق والتدابير المتخذة بذات الطريقة. يمكن ان تطبق هذه الاحكام على المخالفات التي يشار اليها في كتب وتقارير مفوض الحكومة والمراقب المالي.

المادة 4 من مرسوم رقم 3444 تاريخ 21/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/189733/article/4/