المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمائة وست وستين ليرة لبنانية 166 ل.ل ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.
مرسوم Decree No. 11686 09/01/1969
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمائة وست وستين ليرة لبنانية 166 ل.ل ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967.
مادة 2: تضاف الى الاجور التي يتقاضاها الاجراء في 31 كانون الاول 1968 زيادة غلاء معيشة قدرها 4% (اربعة بالمئة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن اثنتي عشرة (12) ليرة لبنانية وان لا تزيد عن اربعين (40) ليرة لبنانية, وذلك اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969.
مادة 3: تؤخذ بعين الاعتبار الزيادات الموصوفة صراحة بعقد او بنظام او في السجلات بأنها طرأت بسبب غلاء المعيشة وشملت جميع اجراء المؤسسة في آن واحد بدون استثناء, واعطيت عن السنوات 1966, 1967 , و1968, ولرب العمل الحق بحسمها من اجور 31/12/1968 لاجل تطبيق المادة الثانية اعلاه. واذا كان مبلغ هذه الزيادات يفوق الزيادة الحاصلة عن تطبيق المادة الثانية فلا يجوز تخفيضها, اما اذا كانت اقل منها يضاف الى اجور 31/12/1968.
مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع ارباب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 9 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الله اليافي