All legislation

مرسوم Decree No. 11662 09/01/1969

تمديد العمل بالمرسوم رقم 8954 تاريخ 21-12-1967 القاضي بتمديد العمل بملاكات مؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
11662
Date
09/01/1969
Official Gazette
Issue 4, 13/01/1969, p. 34
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13494 تاريخ 12/01/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11662 تاريخ 09/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/69 ولغاية 31/12/1969 العمل بالملاكات المؤقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 8954 تاريخ 21/12/1967.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 9 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ريون اده وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2233 تاريخ 20/11/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح