المادة 1
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 على ثلاث وظائف فقط لغاية نهاية عام 1969.
مرسوم Decree No. 11655 09/01/1969
مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 على ثلاث وظائف فقط لغاية نهاية عام 1969.
مادة 2: يمدد لغاية نهاية عام 1969 تعيين الكتبة المؤقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه دون تعديل في الراتب : - ميشال خباز, رقمه المالي 6/69 - محمد كايد قدوره, رقمه المالي 6/74 - نواف بدر الحميد, رقمه المالي 7/26
مادة 3: يعطى الموظفون المذكورة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1969 وتاريخ صدور هذا المرسوم, شرط ان يكونوا قد ثابروا على عملهم خلال هذه المدة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 9 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2371 تاريخ 6/12/1968. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح