All legislation

مرسوم Decree No. 11655 09/01/1969

تمديد العمل بوظائف مؤقتة محدثة في وزارة المالية وتمديد تعيين موظفين مؤقتين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
11655
Date
09/01/1969
Official Gazette
Issue 4, 13/01/1969, p. 33
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11655 تاريخ 09/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتصر عدد الوظائف المؤقتة المحدثة في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 5496 تاريخ 30/6/1954 على ثلاث وظائف فقط لغاية نهاية عام 1969.

المادة 2

مادة 2: يمدد لغاية نهاية عام 1969 تعيين الكتبة المؤقتين في وزارة المالية الواردة اسماؤهم ادناه دون تعديل في الراتب : - ميشال خباز, رقمه المالي 6/69 - محمد كايد قدوره, رقمه المالي 6/74 - نواف بدر الحميد, رقمه المالي 7/26

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظفون المذكورة اسماؤهم في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي الراتب بما فيه التعويض العائلي عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1969 وتاريخ صدور هذا المرسوم, شرط ان يكونوا قد ثابروا على عملهم خلال هذه المدة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 9 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2371 تاريخ 6/12/1968. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح